أقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، والتي تتعلق بالتوريدات المعفاة من الضريبة في قطاع الخدمات المالية.حيث ستدخل اللائحة المعدلة حيز التنفيذ في منتصف نوفمبر 2024، وتشمل 9 توريدات معفاة من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
تتضمن الأنشطة المعفاة تحويل العملات، إصدار الشيكات وسندات الدين، توفير القروض والسلف، تشغيل حسابات التوفير ،تقديم الضمانات والتأمينات وإدارة صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى نقل ملكية الأصول الافتراضية وتحويلها. كما تعالج اللائحة المنتجات المالية الإسلامية بطريقة مشابهة للخدمات المالية غير الإسلامية، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية ويعزّز من جاذبية السوق المالية. كما يتم إخضاع التوريدات التي تشمل رسومًا صريحة أو عمولات للضريبة، مما يضمن تنظيمًا فعالًا ومراعاة للاعتبارات المالية المختلفة .


